الأنكحة التي هدمها الإسلام.
/محمد سعيد أبوالنصر
/محمد سعيد أبوالنصر
كان عند العرب في الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد الذي كان يوجد عند كثير من الشعوب، ولا يزال بعضُه إلى اليوم في البلاد التي تغلب عليها الهمجية والتأخر الأخلاقي والتشريعي . فلما جاء الإسلام هدم هذه الأنكحة التي تقلل من شأن المرأة ، وأزال هذه الأعراف والتشريعات التي تنتقص من مكانتها، والتي كانت تنظر إليها كسلعة أو متعة تقدم لكل غاد ورائح، فالإسلام كرم المرأة ،وجاء بتشريعات حافظ عليها ، ووضع لها تشريعا جديدا يجعلها سيدة مصانة ،وملكة مطلوبة تطلب للزوج بعقد ومهر ،ولا تباع كجسد لمن يدفع أكثر .
ومن الأنكحة التي هدمها الإسلام صيانة للمرأة ،وتقديرا لها .
1- نِكَاحُ الشِّغَار:
الشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ" أو أن يتفق شخصان على أن يزوج كل منهما قريبته للآخر، فتعتبر المرأة مهرا للأخرى، حتى إذا ماتت إحدى الزوجتين يسترد زوجها قريبته من الآخر، حتى يزوجه امرأة أخرى بدلا منها
عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ شِغَارَ فِي الإسْلاَمِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يَبْذُل الرَّجُل لِلرَّجُل أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ "
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ"
2- نِكَاحُ الْمُتْعَةِ :
هُوَ قَوْل الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ : أُعْطِيكِ كَذَا عَلَى أَنْ أَتَمَتَّعَ بِكِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ سَوَاءٌ قَدَّرَ الْمُتْعَةَ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ قَدَّرَهَا بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ كَقَوْلِهِ : أُعْطِيكِ كَذَا عَلَى أَنْ أَتَمَتَّعَ بِكِ مَوْسِمَ الْحَجِّ أَوْ مَا أَقَمْتُ فِي الْبَلَدِ أَوْ حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ ، فَإِذَا انْقَضَى الأجَل الْمُحَدَّدُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ مِنْ أَنْكِحَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتْ مُبَاحًا فِي أَوَّل الإسْلاَمِ ثُمَّ حُرِّمَ ، لحديث الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَل سَبِيلَهُ ، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا "
3- نِكَاحُ الرَّايَاتِ:
هُوَ يجتمع ناس كثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا ،أي الزواني" - ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت، جمعوا لها، ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك.
أو هُوَ أَنَّ الْعَاهِرَاتِ وَالْبَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ وَعَلاَمَاتٍ لِيَعْلَمَ الْمَارُّ بِهَا عُهْرَهُنَّ ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَل عَلَيْهِنَّ لاَ يَمْنَعْنَ مَنْ يَجِيءُ إِلَيْهِنَّ وَقَدِ حرم بقوله تَعَالَى { وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثْمِ } سورة الأنعام / 120 قَال الْقُرْطُبِيُّ :مَعْنَى ( ظَاهِرُ الإثْمِ ) هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنَ الزِّنَا الظَّاهِرِ "
4-نكاح الاستبضاع :
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها "أي حيضها " ،أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه" أي اطلبي منه المباضعة، أي الجماع لتنالي به الولد فقط." ، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها. فإذا تبين، أصاب إذا أحب.
وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
5- نِكَاحُ الرَّهْطِ :
هُوَ أَنَّ يجتمع الرهط (ما دون العشرة) على المرأة فيدخلون، كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، أو"أَنَّ النَّفَرَ مِنَ الْقَبِيلَةِ أَوِ الْقَبَائِل كَانُوا يَشْتَرِكُونَ فِي إِصَابَةِ الْمَرْأَةِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَنْ رِضًا مِنْهَا وَتَوَاطُؤٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا حَتَّى إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَلْحَقَتْهُ بِمَنْ تُرِيدُ مِنْهُمْ ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْهُ .
6- نِكَاحُ الْخِدْنِ أو المخادنة :
الْخِدْنُ : هُوَ الصَّدِيقُ لِلْمَرْأَةِ يَزْنِي بِهَا سِرًّا . وَذَاتُ الْخِدْنِ مِنَ النِّسَاءِ : هِيَ الَّتِي تَزْنِي سِرًّا . "وكانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لؤم. وهو المذكور في قول الله- تعالى- { وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } [النساء: 25]
والمخادنة : ارتبـاط امرأة برجل مخادنة ومعاشرتها معاشرة الأزواج بـدون عقـد، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كَانَ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ يُحَرِّمُونَ مَا ظَهَرَ مِنَ الزِّنَا وَيَسْتَحِلُّونَ مَا خَفِيَ مِنْهُ فَنَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ بِقَوْلِهِ {وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } سُورَةُ الأنْعَامِ / ]151 ، وَزَجَرَ عَنِ الْوَطْءِ إِلاَّ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ "
7- نكاحُ البدَلِ:
وهو أن يقول الرجل للرجل: أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك. روى الدارقطني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بسند ضعيف جدا.قَالَ كَانَ الْبَدَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ تَنْزِلُ لِي عَنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْزِلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي وَأَزِيدُكَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} وذكرت عائشة غير هذين النوعين، فقالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء "أي أنواع"
ومن الأنكحة التي هدمها الإسلام صيانة للمرأة ،وتقديرا لها .
1- نِكَاحُ الشِّغَار:
الشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ" أو أن يتفق شخصان على أن يزوج كل منهما قريبته للآخر، فتعتبر المرأة مهرا للأخرى، حتى إذا ماتت إحدى الزوجتين يسترد زوجها قريبته من الآخر، حتى يزوجه امرأة أخرى بدلا منها
عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ شِغَارَ فِي الإسْلاَمِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يَبْذُل الرَّجُل لِلرَّجُل أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ "
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ"
2- نِكَاحُ الْمُتْعَةِ :
هُوَ قَوْل الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ : أُعْطِيكِ كَذَا عَلَى أَنْ أَتَمَتَّعَ بِكِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ سَوَاءٌ قَدَّرَ الْمُتْعَةَ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ قَدَّرَهَا بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ كَقَوْلِهِ : أُعْطِيكِ كَذَا عَلَى أَنْ أَتَمَتَّعَ بِكِ مَوْسِمَ الْحَجِّ أَوْ مَا أَقَمْتُ فِي الْبَلَدِ أَوْ حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ ، فَإِذَا انْقَضَى الأجَل الْمُحَدَّدُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ مِنْ أَنْكِحَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتْ مُبَاحًا فِي أَوَّل الإسْلاَمِ ثُمَّ حُرِّمَ ، لحديث الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَل سَبِيلَهُ ، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا "
3- نِكَاحُ الرَّايَاتِ:
هُوَ يجتمع ناس كثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا ،أي الزواني" - ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت، جمعوا لها، ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك.
أو هُوَ أَنَّ الْعَاهِرَاتِ وَالْبَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ وَعَلاَمَاتٍ لِيَعْلَمَ الْمَارُّ بِهَا عُهْرَهُنَّ ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَل عَلَيْهِنَّ لاَ يَمْنَعْنَ مَنْ يَجِيءُ إِلَيْهِنَّ وَقَدِ حرم بقوله تَعَالَى { وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثْمِ } سورة الأنعام / 120 قَال الْقُرْطُبِيُّ :مَعْنَى ( ظَاهِرُ الإثْمِ ) هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنَ الزِّنَا الظَّاهِرِ "
4-نكاح الاستبضاع :
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها "أي حيضها " ،أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه" أي اطلبي منه المباضعة، أي الجماع لتنالي به الولد فقط." ، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها. فإذا تبين، أصاب إذا أحب.
وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
5- نِكَاحُ الرَّهْطِ :
هُوَ أَنَّ يجتمع الرهط (ما دون العشرة) على المرأة فيدخلون، كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، أو"أَنَّ النَّفَرَ مِنَ الْقَبِيلَةِ أَوِ الْقَبَائِل كَانُوا يَشْتَرِكُونَ فِي إِصَابَةِ الْمَرْأَةِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَنْ رِضًا مِنْهَا وَتَوَاطُؤٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا حَتَّى إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَلْحَقَتْهُ بِمَنْ تُرِيدُ مِنْهُمْ ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْهُ .
6- نِكَاحُ الْخِدْنِ أو المخادنة :
الْخِدْنُ : هُوَ الصَّدِيقُ لِلْمَرْأَةِ يَزْنِي بِهَا سِرًّا . وَذَاتُ الْخِدْنِ مِنَ النِّسَاءِ : هِيَ الَّتِي تَزْنِي سِرًّا . "وكانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لؤم. وهو المذكور في قول الله- تعالى- { وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } [النساء: 25]
والمخادنة : ارتبـاط امرأة برجل مخادنة ومعاشرتها معاشرة الأزواج بـدون عقـد، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كَانَ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ يُحَرِّمُونَ مَا ظَهَرَ مِنَ الزِّنَا وَيَسْتَحِلُّونَ مَا خَفِيَ مِنْهُ فَنَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ بِقَوْلِهِ {وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } سُورَةُ الأنْعَامِ / ]151 ، وَزَجَرَ عَنِ الْوَطْءِ إِلاَّ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ "
7- نكاحُ البدَلِ:
وهو أن يقول الرجل للرجل: أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك. روى الدارقطني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بسند ضعيف جدا.قَالَ كَانَ الْبَدَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ تَنْزِلُ لِي عَنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْزِلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي وَأَزِيدُكَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} وذكرت عائشة غير هذين النوعين، فقالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء "أي أنواع"
8- نكاح المقت:
وهو أن يتزوج الولد امرأة أبيه، وسمي نكاح المقت لقوله تعالى { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)} [النساء: 22]
9- نكاح الإرث:
كان أهل الزوج إذا مات، يرون أنفسهم أحق بزوجته من نفسها ومن أهلها، فإذا شاء أحدهم تزوجها، فلا يحق لها ولا لأهلها الممانعة، ولهم أن يزوجوها ممن يشاءون، ويقبضوا مهرها، ولهم إن شاءوا عضلها أي منعها من الزواج لتدفع فدية، أو تظل كذلك حتى تموت.
فهذه الأنكحة في الجاهلية تثبت إلى أي مدى بلغت مكانة المرأة أو الزوجة، وكيف كان الظلم يلاحقها، حتى بعد وفاة زوجها، حيث كانت تورث كما يورث المتاع .
فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم. وهذا النظام الذي أبقى عليه الإسلام، لا يتحقق إلّا بتحقق أركانه من الإيجاب والقبول، وبشرط الإشهاد. وبهذا يتم العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله. وبه تثبت الحقوق والواجبات التي تلزم كلا منهما.
وهو أن يتزوج الولد امرأة أبيه، وسمي نكاح المقت لقوله تعالى { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)} [النساء: 22]
9- نكاح الإرث:
كان أهل الزوج إذا مات، يرون أنفسهم أحق بزوجته من نفسها ومن أهلها، فإذا شاء أحدهم تزوجها، فلا يحق لها ولا لأهلها الممانعة، ولهم أن يزوجوها ممن يشاءون، ويقبضوا مهرها، ولهم إن شاءوا عضلها أي منعها من الزواج لتدفع فدية، أو تظل كذلك حتى تموت.
فهذه الأنكحة في الجاهلية تثبت إلى أي مدى بلغت مكانة المرأة أو الزوجة، وكيف كان الظلم يلاحقها، حتى بعد وفاة زوجها، حيث كانت تورث كما يورث المتاع .
فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم. وهذا النظام الذي أبقى عليه الإسلام، لا يتحقق إلّا بتحقق أركانه من الإيجاب والقبول، وبشرط الإشهاد. وبهذا يتم العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله. وبه تثبت الحقوق والواجبات التي تلزم كلا منهما.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق